كلّ امرأة لبنانية وعربيّة مدعوّة للتعبير عن حياتها ورفع مطالبها. وكل رجل يؤمن بقدرات المرأة فليعطي دعمه من خلال هذه المدوّنة.

السبت، 24 أبريل 2010

الانتهاكات في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات اللبناني للمرأة

محاضرة للمحامي ميساء زيلع في قاعة جمعية النجدة الشعبية

في لبنان كما في معظم الدول العربية ، تسعى الجمعيات النسائية بالمساعدة مع هيئات المجتمع المدني لتعديل القوانين المجحفة بحق المرأة وذلك عن طريق الضغط على الدولة المشاركة في المعاهدات ولكن للأسف هذه المشاركة تعتبر في وجهة نظري تكريس للوضع السائد في بلادهم وليست سوى للظهور أمام المجتمع الدولي بأنهم بلدان متطورة ، فعند التوقيع على المعاهدات يوقعون مع إبداء تحفظاتهم على المواد التي لها علاقة بقانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وهذا ما حصل في اتفاقية سيداو .

وبما أن القوانين التي ترعى الأحوال الشخصية والعقوبات مجحفة جداً بحق المرأة هذا ما سيتم معالجته .



أ ـ النصوص القانونية في قانون العقوبات التي تبيح العنف :

1 – جرائم الشرف :

المادة 562 عقوبات « يستفيد من العذر المخفف من فاجا زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمد .

المادة 545 عقوبات :

« يستفيد من عذر مخفف من أقدم على تطريح إمرأة ولو أفضى الإجهاض إلى موتها حفاظاً على شرف فروعه أو قريباته حتى الدرجة الرابعة » .

وتجدر الإشارة هنا أنه بموجب القانون رقم 7 الصادر 20 شباط 1999 تم الغاء العذر المحل وأبقي على العذر المخفف .

بمعنى أن الرجل الذي صادف زوجه أو أحد أصوله بالوضع المذكور في الحالة الأولى كان يعفى من العقاب

كذلك فيما خص الحالة الثانية .

2 – في الزنى :

المرأة إذ زنت ولو مرة واحدة تعاقب بجريمة الزنا . أما الزوج فلا يعاقب إلا إذا اقترف الزنا في البيت الزوجي أو إعتاده مع خليلة له جهاراً وكأن فعل الزنا المرتكب خارج المنزل وكأن الزوج الذي يرتكب جرم الزنا كل يوم مع واحدة غير ذلك الذي اعتاد ارتكابه مع خليلة واحدة وكأننا في هذه الحالة نعاقبه على اعتياد الزنا وليس على الزنا .

فيما خص عقوبة الزنا فهي مضاعفة للزوجة وتعاقب المرأة غير المتزوجة الشريكة في زنا الزوج ،بخلاف الرجل الذي تخفض عقوبته إلى النصف وكأنه ليس شريكاً في الفعل فكيف يعقل هذا هل تكون المرأة ارتكبت جريمة الزنا وحدها ؟؟

فيما خص طرق الإثبات :تجوز جميع طرق الإثبات بحق الزانية أما بالنسبة للزوج فلا يجوز بدون الإقرار الخطي والوثائق والشهود .

3 – جرائم الاغتصاب : وهي أكثر المواد المثيرة للسخرية إذ تنص المادة 522 عقوبات « إذا عقد زواج صحيح بين المعتدي والمعتدى عليها أوقفت الملاحقة القانونية ، وإذا صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه »

فهذه المادة هي التي تفرض العقوبة على المجنى عليها إذ أن المجتمع يضغط على البنت المعتدى عليها التي لن تلقى من يقبل الزواج بها بعد حادثة الاعتداء سوى الجاني الذي يكافأ على فعله بزواجه من المعتدى عليها .

وكان المادة هذه تشجع الرجل الغير مقبول من المرأة على الاعتداء عليها لإرغامها على الزواج به .

هذا فيما خص القصور القانوني في قانون العقوبات الذي يؤدي إلى تعنيف المرأة ، عدا عن التخلف الاجتماعي الذي ينتج عنه الأعراف والتقاليد التي تبيح جميع ضروب التأديب التي ينزلها الآباء والإخوة والأزواج بفروعهن وزوجاتهن والتي للأسف معظم النساء يعتبرهن حق من حقوق الرجال بممارسته لتقويم المجتمع والفساد .

ب – النصوص القانونية في قانون الأحوال الشخصية التي تبيح العنف .

1 – الزواج : الزواج كما نعلم وما ينتج عنه من مفاعيل ( مهر ، حضانة ، نفقة طلاق ... ) هو من أهم المواضيع في الأحوال الشخصية )

في المهر : المهر يقسم إلى قسمين معجل ومؤجل ( لدى الطوائف المسلمة ) معجل يدفع عند عقد الزواج ومؤجل يستحق للمرأة عند طلاقها ( هذا إذا استطاعت أن تحصله أو إذا احتفظ بقيمته ) أو عند وفاة الزوج إلا أن المهر يبقى حبر على ورق ويحول المرأة من قيمة معنوية إلى قيمة مادية تحسب إما بالدولارات وإما بالليرة اللبنانية وإذا كانت زوجة لقطة فيمكن أن تتمن ببعض من الليرات الذهبية .

من شروط عقد الزواج :

لا يمكن للمرأة البكر الرشيد مهما بلغت من العمر ومن المستوى العلمي وفي أي مركز إجتماعي تشغله أن تزوج نفسها إذ يتوجب عليها موافقة وليها .

من هو هذا الولي؟!

الوالد ، العم ، لا بأس أن يكون الشقيق وإذا كان الشقيق أصغر منها سناً ، المهم أن يكون مميزاً

2 – في الطلاق : الطلاق هو وضع حد لعقد الزواج الذي هو عقد ثنائي ؟


بإرادة منفردة وهي إرادة الرجل فللرجل الحق بوضع حد للعلاقة الزوجية ساعة يشاء تاركاً للمرأة معجلها ومؤجلها حتى وإن لم يعد ذو قيمة .

التفريق : هو طلب الذي تقدمه المرأة إلى المحكمة الشرعية طالبة منها تفريقها عن زوجها ولا تقبل الدعوى إلا في حالتين :

الشقاق والنزاع :وهنا تكمن الصعوبة في الإثبات ، فمن يشهد مع الرجل بان ما يقوم به الرجل من ضرب وتأديب وإهانة للمرأة بأنه ليس حق من حقوق الرجل فالتأديب ذكر في الشرع إنه من حق الرجل أن يؤدب المرأة .

وفي حال كانت آثار التأديب ظاهرة عليها فهي لا تتجرا في إقامة دعوى جزائية ، لما تلاقيه من سخرية وهذا لدى المخافر التي تتوجه إليها أو لجهلها لهذا الحق .


الغيبة : يحق للمرأة إذا طال غياب زوجها دون أن ينفق عليها أن تطلب تفريقها عنه لكن هنا صعوبة أخرى في المحاكمة الطويلة الأمد والإجراءات الصعبة في التحقيقات

المخالعة : وهي وسيلة ثالثة لوضع حد للحياة الزوجية :

محظوظة هي المرأة التي تصل إلى حل رضائي مع زوجها لطلاب الطلاق ولكن مقابل إبراءها من جميع حقوقها أي تنازلها عن المؤجل والمعجل ونفقة العدة وقد يبتزها مادياً وقد يجردها في حال وجد أولاد من حقها بالحضانة .


4 – بيت الطاعة : الرجل هو رأس المرأة وطاعة الرجل واجب عليها وملازمة منزل الزوجية والخروج بإذن لزيارة الأهل أو حتى العمل هي واجب عليها أيضاً وقد درجت العادة شرعاً أن المرأة ترفع دعوى نفقة على زوجها لترفقها بدعوى تفريق ، يقابلها هذا الرجل بدعوى الإطاعة وفي حال رفضت الإطاعة اعتبرت ناشز وجردت من جميع حقوقها ( المهر والنفقة والحضانة )

وهنا تجدر الإشارة أن المرأة الذي ذكر في عقد زواجها أن المعجل غير واصل لا يحق للزوج أن يقيم عليها دعوى الإطاعة وفي حال أقام الزوج هذه الدعوى لا تعتبر هذه الأخيرة ناشز .

5 – الحضانة : إن سن الحضانة عند معظم الطوائف سبع سنين للولد وتسع سنين للبنت باستثناء الطائف الشيعية التي حددت سن الحضانة بسنتين وسبع سنين للبنت ، وهذا ما لم يقم الأب بالتشهير بسمعة الأم ( وهذا من الأمور الدارجة في مجتمعنا ) لإسقاطها من حقها الهزيل الممنوح لها بالحضانة .

6 – في تعدد الزوجات :

الرجل هو مخلوق خارق القوات يحق له أن يعدد الزوجات دون أن ( يسأل هذه الزوجة عن خيارها فيما إذا كانت تريد أن تبقى على الزواج به أم تريد الانفصال لمتابعة حياتها من بعده كما فعل هو .


فهو يجمع النساء من حوله ويربطهن به دون أن يستطعن التفوه بكلمة الانفصال فالأولاد والمشاكل التي قد تنتج في حال الانفصال فهي التي ستلام في هذه الحالة عن بعثرة الأسرة وليس هو ذلك أنه يمارس حق من حقوقه ( تعدد الزوجات ) فالشرع والقانون أعطاه هذا الحق .


هذا فيما خص الطوائف المسلمة وليست الطوائف غير المحمدية بأحسن حال في هذه الأخيرة

فالزوج هو سر من أسرار الكنيسة وما جمعه الله لا يفرقه إلا الموت المرأة المسيحية لا يكمنها الزواج دون أن تقدم البائنة للرجل.

إما إذا استحالت الحياة الزوجية وتفاقمت المشاكل فلا مجال للطلاق فأقصى ما تحكم به المحاكم الروحية هو الهجر.وهنا تتميز بين ثلاث طوائف مسيحية الكاثوليكية والأورثوذكسية والأنجلية.

وهنا تختلف بعض التفاصيل بإختلاف الطوائف فيما يتعلق:

1- سن الزواج – الطوائف الكاثوليكية تفرض لأتمام الزواج أن تكون المرأة قد اتمت الرابعة عشرة من العمر.

- أما الروم الأورثوذكس فنظام الأحوال الشخصية لديها يسمح عند الضرورة بزواج المرأة بعد أكمال الخامسة عشرة إذا كانت الصحة والبنية تؤهلائهما للزواج (م18)

- أما الأنجيلية بلوغ سن الرشد عند الرجل وسن السادس عشرة عند الفتاة.

2- في عقد الزواج: إن الزواج هو رضا وتبادل من الطرفين، لكن كما سبق وذكرنا هناك حالات تكون فيها المرأة قاصرة فهل هذا يغني عن الأخذ برأيها؟

1- لدى الطوائف الأورثوذكسية: إن موافقة الأهل في زواج الولد القاصر تغني عن موافقة القاصر(م18) مشروع قانون الأحوال الشخصية لطائفة الروم الأورثوذكس). فهنا لا يكف بأن الإمرأة قاصر بل لا يؤخذ برأيها في حين في القانون المدني يمكن أن يؤخذ برأي القاصر المميز ويكون رأيه فاصل في بعض الدعاوي.

2- إنحلال الزواج: الطائفة الكاثوليكية: رابطة الزواج بين الرجل والمرأة غير قابلة للأنحلال إلا بالوفاق، ما جمعه الله لا يجوز للبشر حله، وترى إذا تعذرت الحياة المشتركة فعندها يقضى بالهجر الذي هو زوال المعيشة المشتركة بين الزوجين مع بقاء الرابطة الزوجية.

الطائفة الأورثوذكسية: لا يجوز إنحلال عقد الزواج إلا لسبب الزنى مستندين إلى ما ورد في إنجيل متى: " أما أنا فأقول من طلق إمرأته إلا لعة الزنى فقد جعلها زانية ومن تزوج مطلقة فقد زنى ..." ونرى هنا إرتباط فعل الزني بالمرأة وتحرم هذه المرأة المطلقة حتى ولو كان زوجها الزاني من متابعة حياتها بعد إنحلال زواجها.

692 من مشروع قانون الأحوال الشخصية (119).

الطائفة الأنجيلية : نجير الطلاق لسبب الزنى ( م380) يتوجب على الزوج المذنب أن يدفع تعويضاً للبريء ويحق للزوجين المفرق بينهما أن يتزوجا ثانية بحكم من المحكمة شرط أن يكون قد مرت خمس سنوات على الأقل على اكتساب حكم التفريق الصفة القطعية.

3- الحضانة: مدة الحضانة عند الروم الأورثوذكس حتى سن السابعة للصبي وحتى التاسعة بالنسبة للبنت.

عند الأنجلين: من أنتهاء الرضاعة إلى أن يكمل السنة السابعة من العمر دون التمييز بين الذكر أو الأنثى شرط عدم الأربتابط برجل غير والد الطفل.

عند الكاثوليكين: غير محددة.

أما نفقة الحضانة: فهي على المذنب في إنحلال الحياة الزوجية.